"قَالَ": وفي البابِ عَنْ عُمَرَ.
قال أبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحً.
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ.
وَقَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ، قَالوا: إِذَا جَامَعَ الرّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضّأْ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ.
وَأَبُو المُتَوَكّلِ اسْمُهُ"عَلِيّ بنُ دَاوُدَ".
وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ اسْمُهُ"سَعْدُ بنُ مالكِ بنِ سِنَانٍ".
ـــــــ
بينهما فقال أبو يوسف لا يستحب وقال الجمهور يستحب وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب.
واحتجوا بحديث الباب. وقال الجمهور إن الأمر بالوضوء في هذا الحديث للاستحباب لا للوجوب.
واستدلوا على ذلك بما رواه الطحاوي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ واستدل ابن خزيمة على أن الأمر فيه بالوضوء للندب بما رواه في هذا الحديث فقال: فإنه أنشط للعود، فدل على أن الأمر للارشاد أو للندب، وحديث الباب حجة على أبي يوسف.
قوله:"وفي الباب عن عمر"وفي الباب عن ابن عمر أيضًا، قال في النيل تحت حديث أبي سعيد المذكور في الباب ما لفظه: ويقال إن الشافعي قال لا يثبت مثله، قال البيهقي ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد غيره، فقد روى عن عمرو بن عمر بإسنادين ضعيفين انتهى ما في النيل. قلت: لم أقف على من أخرج حديثهما.
قوله:"وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان"بكسر السين وبالنونين، بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد وكان من علماء الصحابة مات سنة 74 أربع وسبعين.
قوله:"حديث أبي سعيد الخدري صحيح"أخرجه الجماعة إلا البخاري كذا في المنتقى.