فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 7409

ـــــــ

الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.

قال: ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه، والمتقرر في الأصول خلافه.

وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل.

وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا يحول بينه وبين مراده منه، نعم الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار، وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم انتهى كلام الشوكاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت