فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 7409

ـــــــ

وحجة من قال: إنه يجوز للمتمتع أن يصوم أيام التشريق. ما رواه البخاري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدى، قال الحافظ في الفتح: كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير معين، ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني واللفظ له، والطحاوي: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للتمتع إذا لم يجد الهدي، أن يصوم أيام التشريق . وقال: إن يحيى بن سلام ليس بالقوى، ولم يذكر طريق عائشة وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة. وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع، بقي الأمر على الاحتمال. وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هل له حكم الرفع؟ على أقوال ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع وإلا فلا. واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به. رخص لنا في كذا وعزم علينا أن لا نفعل كذا. كل في الحكم سواء فمن يقول: إن له حكم الرفع. فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روى بالمعنى، لكن قال الطحاوي: إن قول ابن عمر وعائشة"لم يرخص"أخذاه من عموم قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} لأن قوله في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده، فيدخل أيام التشريق. فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهما من عموم الآية . وقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، وهو عام في حق المتمتع وغيره، وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن، وعموم الحديث المشعر بالنهي. وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الاَحاد نظر لو كان الحديث مرفوعًا، فكيف وفي كونه مرفوعًا نظر. فعلى هذا يترجح القول بالجواز، وإلى هذا جنح البخاري كذا في فتح الباري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت