• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع؛ كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] [1] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة] [2] .
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، والخمر، والخنزير] [3] . نقله عنه الشوكاني [4] .
• ابن الهمام (861 هـ) لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الخنزير، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال: [وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر] [5] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [6] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [7] .
الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح بمكة:"إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. . ." [8] .
الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن اللَّه حرم الخمر"
(1) "المقدمات الممهدات" (2/ 62) .
(2) "بداية المجتهد" (2/ 94) .
(3) "فتح الباري" (4/ 426) .
(4) "نيل الأوطار" (5/ 169) .
(5) "فتح القدير" (6/ 403) .
(6) "المحلى" (9/ 8) .
(7) المائدة: الآية (3) .
(8) سبق تخريجه.