والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير والعُقاب، وما ينتفع بلونه: كالطاوس، أو صوته: كالزرزور والببغاء والعندليب، وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل، فكل هذا وشبهه، يصح بيعه بلا خلاف] [1] . ويقول: [. . . والبغل والحمار الأهلي، فإن أكلها حرام، وبيعها جائز بالإجماع] [2] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها في غير حال الضرورة، يجوز بيعها، إلا ما استثناه الشرع. . .، وسواء في ذلك ما كان طاهرا. . .، أو مختلفا في نجاسته: كالبغل والحمار، لا نعلم في ذلك خلافا] [3] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [. . . بخلاف البغل والحمار، فإن بيعهما جائز، باتفاق المسلمين] [4] .
• الحداد [5] (800 هـ) يقول: [ويجوز بيع الهر، بالإجماع] [6] .
• العيني (855 هـ) لما تكلم عن الخلاف في بيع النحل بين أنه على القول بالجواز، لا يؤثر فيه عدم جواز أكلها، وقاسه على بيع الحمار والبغل، فقال: [كالبغل والحمار، فإن بيعهما يجوز، بلا خلاف] [7] .
• الموافقون على الإجماع:
(1) "المجموع" (9/ 286 - 287) . والنووي حينما ذكر الأمثلة قصد التمثيل لأصل المسألة فقط، وإلا فقد حكى الخلاف في تفاصيل بعض الأمثلة، وأصل المسألة مجمع عليها.
(2) "شرح صحيح مسلم" (11/ 3) .
(3) "الشرح الكبير"لابن قدامة (11/ 23 - 24) .
(4) "مجموع الفتاوى" (21/ 621) .
(5) أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الحنفي رضي الدين أبو العتيق، فقيه عابد متزهد، من آثاره:"الجوهرة النيرة"و"السراج الوهاج"، وهما شرحان على"مختصر القدوري"،"الرحيق المختوم شرح قيد الأوابد". توفي عام (800 هـ) ."تاج التراجم" (ص 141) ،"معجم المؤلفين" (3/ 67) .
(6) "الجوهرة النيرة" (1/ 220) .
(7) "البناية" (8/ 160) .