فهرس الكتاب

الصفحة 8003 من 8167

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

• مستند الإجماع:

1 -ما روي عن إبراهيم النخعي قال:"قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعقل على العصبة، والدية ميراث" [4] .

• وجه الدلالة: أن الدية لما كانت ميراثا، دل ذلك أن دين المقتول يقضى منها، كما يقضى من الميراث قبل قسمته.

2 -أن الدية تجب للميت؛ لأنها بدل نفسه، ونفسه له، فكذلك بدلها [5] .

3 -أن بدل أطرافه في حال حياته له، فكذلك بدلها بعد موته [6] .

• من خالف الإجماع: خالف الإجماع هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري [7] ، وأبو ثور [8] ، فذهبا إلى أنه لا يقضى منها دينه، وحجتهم في ذلك أن الدية مال الورثة الذي لم يملكه المقتول في حياته، وقد صار للورثة بعد موته [9] .

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف.

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (18/ 38) ، بدائع الصنائع (7/ 293) .

(2) ينظر: الحاوي للماوردي (6/ 154) ، تكملة المجموع للمطيعي (18/ 437) .

(3) ينظر: المغني (6/ 241) ، دقائق أولي النهى (2/ 476) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 6) رقم (29153) ، وهو ضعيف لإرساله.

(5) المغني (6/ 241) .

(6) المغني (6/ 241) .

(7) ينظر: المحلى (11/ 140) .

(8) ينظر: تكملة المجموع للمطيعي (18/ 437) .

(9) ينظر: المحلى (11/ 140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت