• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
• مستند الإجماع:
1 -ما روي عن إبراهيم النخعي قال:"قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعقل على العصبة، والدية ميراث" [4] .
• وجه الدلالة: أن الدية لما كانت ميراثا، دل ذلك أن دين المقتول يقضى منها، كما يقضى من الميراث قبل قسمته.
2 -أن الدية تجب للميت؛ لأنها بدل نفسه، ونفسه له، فكذلك بدلها [5] .
3 -أن بدل أطرافه في حال حياته له، فكذلك بدلها بعد موته [6] .
• من خالف الإجماع: خالف الإجماع هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري [7] ، وأبو ثور [8] ، فذهبا إلى أنه لا يقضى منها دينه، وحجتهم في ذلك أن الدية مال الورثة الذي لم يملكه المقتول في حياته، وقد صار للورثة بعد موته [9] .
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف.
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (18/ 38) ، بدائع الصنائع (7/ 293) .
(2) ينظر: الحاوي للماوردي (6/ 154) ، تكملة المجموع للمطيعي (18/ 437) .
(3) ينظر: المغني (6/ 241) ، دقائق أولي النهى (2/ 476) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 6) رقم (29153) ، وهو ضعيف لإرساله.
(5) المغني (6/ 241) .
(6) المغني (6/ 241) .
(7) ينظر: المحلى (11/ 140) .
(8) ينظر: تكملة المجموع للمطيعي (18/ 437) .
(9) ينظر: المحلى (11/ 140) .