فهرس الكتاب

الصفحة 7907 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .

2 -أن اللسان إذا كان القطع فيه مستوعبا أمكن استيفاء المثل فيه بالاستيعاب، فيكون الجزاء مثل الجناية [1] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول في قطع اللسان جميعا أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن [2] ، ومالك في رواية، وأشهب من أصحابه [3] ، والشافعية [4] .

كما خالف هذا الإجماع المنقول في بعض اللسان مالك في رواية [5] ، وبعض الشافعية [6] كأبي إسحاق المروزي [7] ، وابن الصباغ [8] ، والحنابلة في قول [9] .

ومن حججهم: أن القصاص استيفاء، وهو غير ممكن في اللسان؛ لأنه إن قُطع بعضه فذهب بعض الكلام لم يدر أن ما يأخذه بالقصاص يذهب به من

(1) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 308) .

(2) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 307 - 358) ، تبيين الحقائق (6/ 112) .

(3) ينظر: البيان والتحصيل (16/ 103) ، الذخيرة (12/ 325) .

(4) ينظر: التنبيه، ص (216) .

(5) ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1103) .

(6) ينظر: المهذب، (3/ 184) ، البيان (11/ 370 - 371) .

(7) إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي، ففيه شافعي، له شرح المختصر، ت 430 هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 105) ، شذرات الذهب (4/ 217) .

(8) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ، أصولي، وفقيه شافعي، من تصانيفه: الشامل، كفاية السائل، توفي سنة 477 هـ. انظر: السير (18/ 22) ، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 124) .

(9) ينظر: الفروع (9/ 393) ، الإنصاف (10/ 25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت