استئذان صاحب"المغني"، وكل ما فيه فهو كلام صاحب"المغني"إلا زيادات قليلة، واللَّه تعالى أعلم.
وقد يقع في الوهم رحمه اللَّه، فمثلًا؛ نقل حكاية النووي [1] الإجماع على جواز الوضوء بفضل المرأة، وهو وهْمٌ منه، بل حكاه في مسألتين قريبتين، وهما: (جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد) ، ومسألة: (فضل وضوء الرجل طاهر) [2] .
وقد ينقل ولا يشير رحمه اللَّه [3] .
(1) "حاشية الروض" (1/ 79) .
(2) وكلا هاتين المسألتين مبحوثتين في هذه الرسالة بهذا العنوان، وانظر:"المجموع" (2/ 221) ، في كلامه عن مسألة الوضوء بفضل المرأة وحكايته الخلاف فيها.
(3) انظر المسائل التالية: (طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر) ، (غسالة النجاسة المتغيرة نجسة) ، (استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه) ، (التيمم يكون بالوجه واليدين) .