فهرس الكتاب

الصفحة 6986 من 8167

دفعتين، وأجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارقه" [1] ."

الثاني: تغريمه مثل ما أَخذ: قال ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال بعد نقله كلام أهل السلف فيمن في أخذ من الثمر المعلق:"وعلى من استهلكه قيمته في قول جماعة أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا في ذلك" [2] .

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:

1 -عن عمرو بن اشعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مِثْليه والعقوبة) [3] .

وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كم تقطع اليد؟ قال: (لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن) [4] .

2 -من النظر: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن الشجر المعلق لم يحرز بعد، فليس فيه القطع.

• المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب، فيرون وجوب القطع على من سرق من الثمر المعلق، إذا أخذه على سبيل الخفية [5] .

• دليل المخالف: أنه لا دليل صحيح صريح في اشتراط الحرز، والأصل هو

(1) الإفصاح (2/ 206) .

(2) التمهيد (23/ 310) .

(3) أخرجه أحمد (11/ 273) ، والترمذي (رقم: 1289) ، وأبو داود (رقم: 4390) ، والنسائي (رقم: 49518)

(4) أخرجه النسائي (رقم: 4957) .

(5) المحلى (12/ 317 - 318) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت