فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 8167

• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول بعد روايته لحديث أبي واقد الآتي في المستند:"والعمل على هذا عند أهل العلم" [1] . ونقله عنه النووي [2] .

الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"وإن كان المبان جزءًا فيه دم، كاليد والأذن والأنف ونحوها، فهو نجس بالإجماع" [3] . ونقله ابن نجيم عنه [4] ، وابن عابدين [5] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"العضو المنفصل من حيوان حي؛ كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجسٌ بالإجماع" [6] .

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"وأيضًا؛ فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان، لما أبيح أخذه في حال الحياة، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وألياف الغنم؟ فقال:"ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت"رواه أبو داود وغيره [7] ، وهذا متفق عليه بين العلماء" [8] . ونقله عنه ابن قاسم [9] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [10] .

• مستند الإجماع: حديث أبي واقد الليثي -رضي اللَّه عنه-، قال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وهم يجبّون [11] أسنمة الابل، ويقطعون أليات الغنم، فقال:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" [12] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف ما قطع من البهيمة وهي حية بأنه ميتة، وهذا

(1) "سنن الترمذي" (6/ 216) .

(2) "المجموع" (2/ 580) .

(3) "بدائع الصنائع" (1/ 63) ، وانظر:"حاشية ابن عابدين" (1/ 207) .

(4) "البحر الرائق" (1/ 113) .

(5) "حاشية ابن عابدين" (1/ 207) .

(6) "المجموع" (2/ 580) ، وانظر:"السراج الوهاج"للزهري الغمراوي (1/ 23) .

(7) سيأتي تخريجه في المستند.

(8) "مجموع الفتاوى" (21/ 98) ، وانظر:"المغني" (1/ 99) ، و"كشاف القناع" (1/ 57) .

(9) "حاشية الروض" (1/ 114) .

(10) "مواهب الجليل" (1/ 100) .

(11) جببته جبًّا، أي: قطعته،"المصباح" (34) .

(12) أحمد (ح 21953) ، (5/ 218) ، أبو داود كتاب الأطعمة، باب في صيد قطع منه دم، (ح 2858) ، (3/ 111) ، الترمذي كتاب الصيد، باب ما قطع من الحي فهو ميت، (1480) ، (6/ 215) ، وقال:"وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم"، ابن ماجه كتاب الأطعمة، باب ما قطع من البهيمة وهي حية، (ح 3216) ، (2/ 1072) ، وصححه الألباني (ح 5652) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت