قال النووي: (ليكن التعريف في الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات) [1] .
قال القرافي: (مكان التعريف: وفي التبصرة: هو الموضع الذي التقطت فيه، إن كان المالك يراجعه، والمواضع التي تجتمع الناس إليها، ودبر الصلوات، وعلى أبواب المساجد والجامع) [2] . قال ابن مفلح: (ويعرف الجميع وجوبًا. . . في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات) [3] . قال الشربيني: (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها) [4] . قال البهوتي: (ويكون النداء في مجامع الناس كالأسواق والحمامات وأبواب المساجد أدبار الصلوات) [5] . قال عبد الرحمن ابن قاسم: (ويعرف الجميع وجوبًا. . . في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات) [6] .
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: أمر عمر -رضي اللَّه عنه-: (واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد) [7] .
الثاني: لأن المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها، ليظهر عليها صاحبها [8] .
الثالث: لأن القصد بالتعريف إعلام صاحبها بها، والتعريف في هذه المواضع أبلغ من غيرها [9] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر [10] ، وابن حزم من الظاهرية [11] .
(1) روضة الطالبين، 5/ 409.
(2) الذخيرة، 9/ 110.
(3) المبدع في شرح المقنع، 5/ 281.
(4) مغني المحتاج، 2/ 412 - 413.
(5) كشاف القناع، 4/ 183.
(6) حاشية الروض المربع، 5/ 511.
(7) المغني (8/ 294) .
(8) المصدر السابق (8/ 294) .
(9) البيان (7/ 528) .
(10) الإشراف على مذهب أهل العلم (6/ 373) .
(11) المحلى (8/ 257) .