فهرس الكتاب

الصفحة 5062 من 8167

حفظها أمانة محضة. . وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع يمينه] [1] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، وابن حزم من الظاهرية [4] .

قال ابن حزم: (كل ما قاله المودع مما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تخرج عين الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه) [5] . قال السرخسي: (وإذا طلب المودع الوديعة، فقال المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله مع يمينه) [6] . قال العمراني: (وإن ادّعى على رجل أنه أودعه وديعة معلومة، فقال المدعى عليه: ما أودعتني، ولا بينة للمدعي، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه) [7] .

قال الدردير: (وصُدق المودَع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها) [8] . قال عبد الرحمن بن قاسم: (ويقبل قول المودع في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين) [9] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله في الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة [10] .

الثاني: أن في تضمين المودع سد لباب البر والإحسان.النتيجة:صحة الإجماع في أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها

(1) المجموع شرح المهذب (التكملة) (14/ 174) .

(2) المبسوط (11/ 112) .

(3) بداية المجتهد (2/ 310) ، وحاشية الدسوقي (5/ 134) .

(4) المحلى (8/ 278) .

(5) المحلى (8/ 278) .

(6) المبسوط، (11/ 113) .

(7) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 496) .

(8) الشرح الصغير، (3/ 563) .

(9) حاشية الروض المربع، (5/ 469) .

(10) انظر: المغني (9/ 273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت