• مستند الإجماع: قوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51] .
• وجه الدلالة: الآية دليل على أنه إنْ كان بين نفسينِ حكومةٌ فدعَا أحدُهما صاحِبَه إلى مجلسِ الحكمِ، وجبتْ عليه إجابتهُ [1] .
-ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في خطبته:"الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ" [2] .
• وجه الدلالة: إنما سميت البينة لكونها مبينة في حق المنكر، وذلك لا يتحقق إلا بمحضر من الخصم [3] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [4] ، والشافعية [5] ، الحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي وذلك لعدم وجود المخالف.
مشروعية القضاء بالقرائن من غير بينة ولا إقرار:
• المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يقضي بالقرائن من غير بينة ولا
(1) المجموع شرح المهذب (22/ 60) .
(2) أخرجه البخاري (2/ 389) الحديث رقم (2380) ، الترمذي في سننه (4/ 474) الحديث رقم (1339) والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 394) رقم (21669) وابن ماجة في سننه (2/ 778) رقم (2387) .
(3) المبسوط (19/ 32) .
(4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 303) ، المبسوط (19/ 32) .
(5) المجموع شرح المهذب (22/ 60) ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 481) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 598) ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج (4/ 445) .
(6) الكافي (4/ 458) .