فهرس الكتاب

الصفحة 4549 من 8167

يقضى له به) [1] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملة ذلك: أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت أو في بعضه فقال كل واحد منهما جميعه لي أو قال كل واحد منهما هذه العين لي وكانت لأحدهما بينة ثبت له بلا خلاف) [2] .

عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا اختلف الزوجان في قماش البيت، أو في بعضه، فقال كل واحد منهما، جميعه لي، أو قال كل واحد منهما جميعه لي، وكانت لأحدهما بينة ثبت له، بلا خلاف) [3] .

• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في خطبته:"الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ" [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .

(1) مراتب الإجماع (148) .

(2) المغني (14/ 333) .

(3) الشرح الكبير (29/ 146) .

(4) أخرجه البخاري (2/ 389) ، الحديث رقم (2380) ، الترمذي في سننه (4/ 474) الحديث رقم (1339) والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 394) رقم (21669) وابن ماجه في سننه (2/ 778) الحديث رقم (2387) .

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 456) ، المبسوط (5/ 213) .

(6) التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 18) ، تحفة الحكام (1/ 190) ، الإتقان والأحكام مع تحفة الحكام (1/ 190) ، المدونة الكبرى (4/ 266) ، البهجة (1/ 112) ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل (3/ 539) .

(7) الأم (5/ 139) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 446) ، روضة الطالبين (12/ 92) ، إعانة الطالبين (4/ 265) .

(8) منار السبيل في شرح الدليل (2/ 476) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت