يوجب غسل جميع الرأس والجسد" [1] ."
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"ولا خلاف أن الماء يكون من الماء الذي هو الإنزال" [2] .
وقال:"والعلماء مجمعون على ذلك -أي: على وجوب الغسل - فيمن وجد الماء الدافق من الرجال والنساء" [3] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب الغسل" [4] .
الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليه فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة، دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس، والنظر، والاحتلام، حتى يجب الغسل بالإجماع" [5] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة، من ذكر أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلًا من الاحتلام" [6] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة، في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا" [7] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني" [8] .
وقال:"فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها، وهي: إيلاج حشفة الذكر في فرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس" [9] .
البابرتي (786 هـ) حيث يقول:"ولا خلاف في وجوب الغسل بسبب خروج"
(1) "مراتب الإجماع" (41) .
(2) "الاستذكار" (1/ 272) .
(3) "الاستذكار" (1/ 292) .
(4) "الإفصاح" (1/ 42) .
(5) "بدائع الصنائع" (1/ 36) .
(6) "بداية المجتهد" (1/ 80) .
(7) "المغني" (1/ 266) .
(8) "المجموع" (2/ 158) ، (2/ 156) .
(9) "المجموع" (2/ 149) .