• الموافقون على الإجماع: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [6] .
• وجه الدلالة: قال ابن كثير:"قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} وتوكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط" [7] .
• ثانيًا: السنة:
1 -حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لوفد عبد قيس:"هل تَدْرُونَ ما الْإِيمَانُ باللَّه وَحْدَهُ؟"قالوا: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال:"شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وِإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الخُمُسَ من المَغْنَمِ" [8] .
2 -حديث عَمْرو بْنَ عَبَسَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ"
(1) انظر: بداية المبتدي (1/ 116) ، والعناية شرح البداية (5/ 480) ، والبناية شرح الهداية (6/ 566) .
(2) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 401) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 42) ، ومنح الجليل (3/ 196) ،
(3) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 157) ، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 57) ، وإعانة الطالبين (2/ 208) ، ونهاية المحتاج (8/ 443) .
(4) الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 296) ، والمبدع (3/ 354) ، والإنصاف للمرداوي (4/ 157) .
(5) الإحكام لابن حزم (3/ 288) .
(6) سورة الأنفال، الآية: (41) .
(7) تفسير ابن كثير (2/ 311) .
(8) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب: تحريض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفد عبد قيس (1/ 29) رقم (87) .