(885 هـ) [1] والبهوتي (1051 هـ) [2] ومحمد بن عبد الوهاب (1206 هـ) [3] ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال:"اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة" [4] العيني (855 هـ) قال:"أجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة، أو منع حقًّا يجب عليه لآدمي وجب قتاله" [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والظاهرية [10] .
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [11] .
• وجه الدلالة: قال ابن كثير:"فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه، كان حقًّا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع، وإلا ضرب عنقه" [12] .
(1) الإنصاف للمرداوي (10/ 322) .
(2) كشاف القناع (6/ 167) .
(3) مختصر الإنصاف والشرح الكبير، محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، محمد بلتاجي، سيد حجاب، مطابع الرياض، الرياض، الطبعة الأولى (ص 725) .
(4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/ 278) .
(5) عمدة القاري (24/ 81) .
(6) انظر: بدائع الصنائع (7/ 134) ، وفتح القدير (2/ 188) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 248) .
(7) الكافي لابن عبد البر القرطبي (1/ 486) ، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60) ، ومنح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (9/ 195) .
(8) انظر: روضة الطالبين (10/ 50) ، ومغني المحتاج (4/ 123) ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 402) .
(9) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46) ، والإقناع للحجاوي (4/ 293) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158) .
(10) المحلى لابن حزم (9/ 451) .
(11) سورة البقرة، الآيتان: (278، 279) .
(12) تفسير ابن كثير (1/ 331) .