• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال:"ولو كان وكيلًا بالشراء فاشترى نصفه [أي العبد] لم يلزم الآمر إجماعًا إلا أنه يشتري الباقي ويجيزه الموكل" [1] . الإمام ابن نجيم ت 970 هـ؛ فقال:"لو وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقًا" [2] .
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على كون شراء الوكيل نصف ما وكل بشرائه غير لازم للموكل: الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
ولم أعثر للمالكية على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -لأن شراء الوكيل نصف ما لا يتبعض أو يضره التبعيض كعبد مثلًا يترتب عليه من المشاركة ما يستضر بها الموكل [6] .
2 -لأن شرا الوكيل نصف ما وكل فيه ليس شراء كاملًا، فنصف العبد ليس بعبد، فيكون مخالفًا وغير ممتثل أمر الآمر [7] .
3 -لأن الموكل يتضرر بالتبعيض، ولم يوجد التصريح فيه من الآمر، أو لم يجر به عرف؛ فلم يجز [8] .
(1) بدائع الصنائع: (6/ 28) .
(2) البحر الرائق: (7/ 170) .
(3) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 202) ، وفيه:"وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوفٌ"، والمبسوط: (19/ 78) ، وفيه:"ولو وكله بأن يشتري له عبدًا فاشترى بعضه لم يجز على الآمر"، وبدائع الصنائع: (6/ 30) ، والبحر الرائق: (7/ 170) .
(4) الحاوي للماوردي: (6/ 550) ، وفيه:"أما إن اشترى الوكيل في شراء العبد الواحد نصفه لم يلزم الموكل عقده".
(5) المغني: (7/ 250) ، وفيه"لو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه [أي لم يجز] ".
(6) انظر: الحاوي للماوردي: (6/ 550) .
(7) المبسوط: (19/ 79) .
(8) المغني: (7/ 250) .