فهرس الكتاب

الصفحة 2836 من 8167

عليه إجماعًا [1] .

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على هذا الاتفاق والإجماع على هذه المسألة: الحنفية وهو الصحيح من مذهبهم [2] ، والشافعية [3] ، والمالكية [4] ، والحنابلة [5] .

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 -لأن من المحال بقاء الدين في زمن واحد في محلين المحيل والمحال [6] .

2 -لأن الحوالة نقل للدين، والدين قد تحول من ذمة المحيل [7] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة زفر، فقال: فقال: لا يبرأ [8] .

• أدلة هذا الرأي: من حكى الخلاف -وهو الموفق ابن قدامة- لم يذكر دليل قائله.النتيجة:عدم تحقق الإجماع والاتفاق على براءة المحيل إذا أدى المحال عليه الدين لخلاف زفر.

(1) فتح المعين بشرح قرة العين: (3/ 75) - للإمام زين الدين بن عبد العزيز المليباري الشافعي.

(2) المبسوط: (20/ 84) ، وفيه:"الحوالة توجب براءة المحيل"، والاختيار لتعليل المختار: (3/ 3) ، وشرح فتح القدير: (7/ 238) ، ومجمع الأنهر: (3/ 204) .

(3) الشرح الكبير للرافعي: (10/ 344) ، وفيه:"الحوالة اما أن يتحول بها الحق عن المحيل أو لا يتحول؛ إن تحول فقد برئت ذمته فوجب ألا يعود إليه كما لو أبرأه، وإن لم يتحول فلتدم المطالبة كما في الضمان"، وجواهر العقود: (1/ 145) .

(4) شرح ميارة: (1/ 539) ، وفيه:"حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال وتحول الحق إلى المحال عليه وبراءة المحال عليه من طلب المحيل"، والتمهيد لابن عبد البر: (18/ 291) .

(5) المغني لابن قدامة: (7/ 56) ، وفيه:"من أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدًا"، والكافي له: (2/ 123) ، وكشاف القناع: (3/ 383) .

(6) الاختيار لتعليل المختار: (3/ 3) .

(7) الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 123) .

(8) جواهر العقود: (1/ 145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت