فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 8167

الثالث: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" [1] .

• وجه الدلالة: أن بيع الثمر سنين متعددة، ليست عند البائع، فلا يملك حينئذ بيعها.

• المخالفون للإجماع:

نُقل الخلاف في المسألة عن اثنين من الصحابة، وهما: عمر، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهما-.

أما عمر: فقد جاء عنه أن أسيد بن حضير [2] مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين. وفي رواية: ثلاث سنين. وفي رواية: أربع سنين [3] .

وجاء عن محمد بن علي [4] قال: وُلِيت صدقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتيت محمود بن لبيد [5] ، فسألته؟ فقال: إن عمر كان عنده يتيم، فباع ماله ثلاث سنين [6] .

(1) سبق تخريجه.

(2) أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس الأنصاري الأشهلي، من السابقين إلى الإسلام، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وكان ممن ثبت يوم أحد وجرح حينئذ سبع جراحات، كان أبو بكر لا يقدم أحدا من الأنصار عليه. مات عام (20 هـ) ."الاستيعاب" (1/ 92) ،"طبقات ابن سعد" (3/ 603) ،"الإصابة" (1/ 83) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 400) . ورواية الأربع سنوات أخرجها: ابن عساكر في"تاريخ مدينة دمشق" (9/ 94) .

(4) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر، ولد عام (56 هـ) كان أحد من جمع العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة، شُهِر بالباقر من بَقَر العلم أي: شقه فعرف أصله وخفيه، اتفق الحفاظ على الاحتجاج به. توفي عام (114 هـ) ."طبقات ابن سعد" (5/ 320) ،"سير أعلام النبلاء" (4/ 401) .

(5) محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري الأوسي الأشهلي، له صحبة وهو أسن من محمود بن الربيع، ولد على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحدث عنه بعدة أحاديث. توفي عام (96 هـ) ."الاستيعاب" (3/ 1378) ،"أسد الغابة" (5/ 112) ،"الإصابة" (6/ 42) .

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 400) وقد وقع فيه [كتب] بدل [وليت] ، وبزيادة [إلي] بعد الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي النسخة الحديثة، والتي بتحقيق/ الجمعة واللحيدان (7/ 781) ، فيها [وكتب] والتصحيح من"الاستذكار" (6/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت