ميمون بن مهران قال: (اجعلها صررا ثم ضعها فيمن [1] تعرف ولا يأتي عليك الشهر حتى تفرقها) [2] .
وصرح أصحابنا بجواز تأخير إخراجها يسيرا من غير تقدير [3] وحكوا عن مالك [4] ، والشافعي، ومحمد بن الحسن أنه يجب إخراجها على الفور.
وعن أبي يوسف لا يجب ما لم يطالبه الإمام.
وحكوا في كتب الخلاف منهم القاضي، وابن عقيل عن الحنفية أنهم قالوا: تسقط الزكاة بتلف المال قبل إمكانه وبعده، على أنه لا يجب إخراجها
(1) تكررت كلمة فيمن في المخطوط.
(2) ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال بنفس السند: 508 رقم 1814.
(3) انظر المغني مع الشرح الكبير: 2/ 542، المبدع: 2/ 399، الفروع: 2/ 542.
(4) انظر التفريع لابن الجلاب: 1/ 275، جواهر الإكليل: 1/ 142.