فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14414 من 48258

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر يا كريم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما.

وبعد: فهذا فصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور، قد صرح بذلك أصحابنا في كتبهم، وكلام الإمام أحمد [1] .

قال في رواية جعفر [2] بن محمد: إذا وجبت الزكاة لا يخرجها إلا جملة لا يفرط [3] .

وقال في رواية ابن هانئ، وصالح: وسئل أتؤخر الزكاة؟ قال: لا [4] .

(1) أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب ت 241 هـ يدل عليه.

(2) في المخطوط: ابن جعفر.

(3) لم أجده.

(4) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانئ: 1/ 116، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح: 1/ 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت