بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر يا كريم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما.
وبعد: فهذا فصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور، قد صرح بذلك أصحابنا في كتبهم، وكلام الإمام أحمد [1] .
قال في رواية جعفر [2] بن محمد: إذا وجبت الزكاة لا يخرجها إلا جملة لا يفرط [3] .
وقال في رواية ابن هانئ، وصالح: وسئل أتؤخر الزكاة؟ قال: لا [4] .
(1) أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب ت 241 هـ يدل عليه.
(2) في المخطوط: ابن جعفر.
(3) لم أجده.
(4) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانئ: 1/ 116، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح: 1/ 125.