فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13122 من 48258

ب - العقود الناقلة للملكية كالبيع والهبة والوصية.

جـ - الميراث.

د - التعويض كالدية وكضمان ما يتلفه الإنسان من مال غيره.

هـ- التولد من المملوك كنتاج الحيوان وثمر الزرع.

وهذا التحديد لأسباب التملك المشروع لا بد منه حتى لا ينساق الإنسان مع غريزته في حب التملك فيملك بسبب مشروع أو غير مشروع. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مفطور على حب التملك، قال تعالى: {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا} [1] {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} [2] وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب [3] » .

وبين الفقهاء ما لا يجوز تملكه وهي الأعيان التي تشمل على منفعة محرمة كالميتة ولحم الخنزير وما ذبح وذكر عليه غير اسم الله والخمر والأصنام والكلب والسنور وآلات اللهو المحرمة وآلة الحجامة، وكل مالا يوجد فيه منفعة مقصودة كالحشرات وهوام الأرض وكل ما فيه منفعة تافهة ولم يعتبرها الناس في عرفهم الصحيح محلا للملك كحبة قمح أو شمة وردة. وبشكل عام فإن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى لا يجوز للمسلم أكل ثمنه ولا تملكه لأنه ليس محلا للملك. قال تعالى في بيان بعض المحرمات: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [4] وذكر الشوكاني في كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. ثم ذكر باب: ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع

(1) سورة الفجر الآية 19

(2) سورة الفجر الآية 20

(3) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان 0004/ 569 - 570 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(4) سورة الأنعام الآية 145

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت