فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36123 من 82138

ـ [أبو مهند النجدي] ــــــــ [25 - 12 - 05, 08:08 م] ـ

60.بلى فاسْجُدَنْ في فرضِ سِرٍ فإِنَّه - لَسُنَّةُ خيرِ العالمينَ محمَّدِ

61.فراجعْه في الأَعلامِ إِنْ كنتَ شائقًا - تجد ثمَّ ما يشفي وَيَكفي لمنْ هُدي

62.كذا سُنَّةٌ للفَجْرِ تُفْعَلُ بعدَها - إذا لم تُصَّل قبلَها فتقيَّدِ

63.فإِنْ أَنتَ لم تفعلْ فللشَّمسِ فارقُبَنْ - إلى قِيْدِ رُمحٍ ثمَّ انثني فلتسجد

64.وَعِند أبي العباسِ لا حظرَ للَّذي - يصليهما أَعني تحيةَ مَسْجدِ

65.وذا لعمومِ النَّصِّ إِذْ لا مخصِّصٌ - فَخُذ قولَ مَنْ بالنَّص يهدي وَيَهْتَدي

66.أَلَيسَ لها تُقضى الفروضُ وكالَّذي - سمعتَ به في نظمِه ذا التَّعدُّدِِ

67.كذلك صحَّ النهيُ حالةَ خطبةِ الـ - إِمامِ لمن يَأْتي بنفلِ التَّعبُّدِ

68.فأَمَّا الذي يأْتي ابتداءً فإِنه - يُصلِّي وَلَا يجِلسْ تحيَّةَ مسجدِ

69.فهذا دليلٌ واضحٌ متقرِّرٌ - وَقَدْ كان في وقتٍ من النَّهيِ فاقتدِ

70.و إِنَّ الصحيحَ المرتَضى عِندَ من قَضى - بتعيينها فرضًا وبالنَّصِّ يقتدي

71.سوى من أَتى بالعذرِ فالنَّصُّ قد أَتى - بتخصيصِه لاغير ذا قولُ أَحمدِ

72.وقالَ أَبو العبَّاس بل ذاكَ جائزٌ - لفعلِ مُعاذٍ معْ صحابةِ أَحمدِ

73.يصلي بهم فرضٌ وهم ذُو فريضةٍ - وَقَدْ كانَ صلَّى الفرضَ خلفَ محمَّدِ

74.كَذا من يُصلِّي الظهرَ يأْتمُّ بالذي - يُصَلِّي صلاةَ العصرِ غيرَ مفنَّدِ

75.وَقَد قَصروا أَعني الصحابةَ دونَ ما - يُقدِّرُه من فرسخ بالتَّعدُّد

76.فما حدد المعصومُ قدرَ مسافةٍ - لفطرٍ ولا قصرٍ فهل أَنتَ مقتدِ

77.وشرطُ جوازٍ نيةُ قصرِها - فشرطٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ

78.وهل جاءها إِلاَّ بنيَّةِ قصرِها - وَلَا نصَّ في تقييدِها حينَ يبتدي

79.بإِحرامه للقصرِ من سيِّد الورى - فدعْه وَلَا تعملْ بذلِكَ ترشُدِ

80.وسنَّةُ جمع الظهرِ والعصرِ يا فتى - كذا جمعُه بينَ العِشاءَيْنِ فاشْهَدِ

81.فعارض أَنْ جدّ بالسَّير قاصدٌ - فإِن لم يجدَّ السَّيرَ بل قامَ للغدِ

82.فسنَّةٌ القصر إنْ كنتَ مقتدِ - فراتبة فاعلم بذلك تَرشُدِ

83.وَعَنه وفي الظهرينِ أيضًا وإِنَّه - لقولُ أَبي العباسِ مَع كلِّ سيِّدِ

84.وفيه حديثٌ ثابتٌ متقرِّرٌ - عن السَّيِّدِ المعصومِ أَفضلِ مُرشدِ

يتبع إن شاء الله

ـ [أبو مهند النجدي] ــــــــ [25 - 12 - 05, 11:24 م] ـ

85.وَما كانَ مِنْ هدي النَّبي اعتمادُه - على السَّيفِ إذ لا نصَّ فيه لمهتدِ

86.ولكن يكونُ الاعتمادُ على العَصى - أَو القوسِ ذا هديُ النَّبي محمدِ

87.وما ظَنَّهُ الجهال إِن اعتمادَه - على السَّيفِ فيما يزعمون لمقصِدِ

88.إشارة إظهارٍ لدينٍ أَتى به - فزعمٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ

89.ووضعُ المصلَّى في المساجِدِ بدعةٌ - وليس من الهدي القويمِ المسدَّدِ

90.وَتقديمهُ في الصفِّ حجر لروضةٍ - وغصبٌ لها عن داخِلٍ متعبِّدِ

91.ويُشبهُه وضعُ العَصاةِ وحكمُها - كَحُكْمِ المصلَّى في ابتداعِ التعبُّدِ

92.بلى مستحبُّ أَن يماطا وَيرفَعا - عن الداخلينَ الراكعينَ بمسجِدِ

93.لئن لمَ ْيَكُنْ هذا بنصٍّ مقرَّرٍ - وَلَا فعلِ أَصحابِ النبيِّ محمدِ

94.فخيرُ الأُمورِ السالفاتُ على الهدى - وشرُّ الأُمورِ المحدَثاتُ فبعِّدِ

95.وَلَيسَ صيامُ الغيمِ يومًا واجبٍ - ولا مستحبٍّ في الصحيح المؤيَّدِ

96.فَقَدْ جاء في هذا نصوصٌ صحيحةٌ - فخذ بنصوصِ المصطفى وتقيَّدِ

97.وإِيَّاكَ و الآراءَ لا تَقْبَلَنَّها - وقد صحَّ نصُّ عن نبيِّكَ أَحمدِ

98.و إِنْ أَوَّلُوا يومًا للفظِ اقدروا له - بأَن ضيِّقوا فاردُدْه بالنَّصِّ مهتدِ

99.وذلك في زاد المعادِ أَنِ اقدروا - ثلاثينَ يومًا كاملاتِ التَّعدُّدِ

100.فمن يستحب الصومَ في يومِ غيمنا - فذلك عاصٍ للرسولِ محمدِ

101.وماذا عَسى إِن قدروه لأَحمد - وَعَنْ تابعٍ أَو صاحبٍ لا تقلِّدِ

102.فليس لإنسانٍ من الناسِ حجةٌ - مع السَّيد المعصومِ أَفضلِ مرشدِ

103.وَقال أَبو العباسِ بل ذاكَ جائزٌ - وَعَن أَحمدٍ نصُّ الجوازِ فأَوردِ

104.إِن اعتاضَ عن حبٍّ شعيرٍ بسعرِه - ولا بأْسَ في هذا لدى كلِّ سيِّد

105.فيروى عن الحبرِ ابنِ عباسٍ أنَّه - يجوزُ وَلمَ يُعْرَفْ له من مفنِّّدِ

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت