ـ [أبو مهند النجدي] ــــــــ [25 - 12 - 05, 08:08 م] ـ
60.بلى فاسْجُدَنْ في فرضِ سِرٍ فإِنَّه - لَسُنَّةُ خيرِ العالمينَ محمَّدِ
61.فراجعْه في الأَعلامِ إِنْ كنتَ شائقًا - تجد ثمَّ ما يشفي وَيَكفي لمنْ هُدي
62.كذا سُنَّةٌ للفَجْرِ تُفْعَلُ بعدَها - إذا لم تُصَّل قبلَها فتقيَّدِ
63.فإِنْ أَنتَ لم تفعلْ فللشَّمسِ فارقُبَنْ - إلى قِيْدِ رُمحٍ ثمَّ انثني فلتسجد
64.وَعِند أبي العباسِ لا حظرَ للَّذي - يصليهما أَعني تحيةَ مَسْجدِ
65.وذا لعمومِ النَّصِّ إِذْ لا مخصِّصٌ - فَخُذ قولَ مَنْ بالنَّص يهدي وَيَهْتَدي
66.أَلَيسَ لها تُقضى الفروضُ وكالَّذي - سمعتَ به في نظمِه ذا التَّعدُّدِِ
67.كذلك صحَّ النهيُ حالةَ خطبةِ الـ - إِمامِ لمن يَأْتي بنفلِ التَّعبُّدِ
68.فأَمَّا الذي يأْتي ابتداءً فإِنه - يُصلِّي وَلَا يجِلسْ تحيَّةَ مسجدِ
69.فهذا دليلٌ واضحٌ متقرِّرٌ - وَقَدْ كان في وقتٍ من النَّهيِ فاقتدِ
70.و إِنَّ الصحيحَ المرتَضى عِندَ من قَضى - بتعيينها فرضًا وبالنَّصِّ يقتدي
71.سوى من أَتى بالعذرِ فالنَّصُّ قد أَتى - بتخصيصِه لاغير ذا قولُ أَحمدِ
72.وقالَ أَبو العبَّاس بل ذاكَ جائزٌ - لفعلِ مُعاذٍ معْ صحابةِ أَحمدِ
73.يصلي بهم فرضٌ وهم ذُو فريضةٍ - وَقَدْ كانَ صلَّى الفرضَ خلفَ محمَّدِ
74.كَذا من يُصلِّي الظهرَ يأْتمُّ بالذي - يُصَلِّي صلاةَ العصرِ غيرَ مفنَّدِ
75.وَقَد قَصروا أَعني الصحابةَ دونَ ما - يُقدِّرُه من فرسخ بالتَّعدُّد
76.فما حدد المعصومُ قدرَ مسافةٍ - لفطرٍ ولا قصرٍ فهل أَنتَ مقتدِ
77.وشرطُ جوازٍ نيةُ قصرِها - فشرطٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ
78.وهل جاءها إِلاَّ بنيَّةِ قصرِها - وَلَا نصَّ في تقييدِها حينَ يبتدي
79.بإِحرامه للقصرِ من سيِّد الورى - فدعْه وَلَا تعملْ بذلِكَ ترشُدِ
80.وسنَّةُ جمع الظهرِ والعصرِ يا فتى - كذا جمعُه بينَ العِشاءَيْنِ فاشْهَدِ
81.فعارض أَنْ جدّ بالسَّير قاصدٌ - فإِن لم يجدَّ السَّيرَ بل قامَ للغدِ
82.فسنَّةٌ القصر إنْ كنتَ مقتدِ - فراتبة فاعلم بذلك تَرشُدِ
83.وَعَنه وفي الظهرينِ أيضًا وإِنَّه - لقولُ أَبي العباسِ مَع كلِّ سيِّدِ
84.وفيه حديثٌ ثابتٌ متقرِّرٌ - عن السَّيِّدِ المعصومِ أَفضلِ مُرشدِ
يتبع إن شاء الله
ـ [أبو مهند النجدي] ــــــــ [25 - 12 - 05, 11:24 م] ـ
85.وَما كانَ مِنْ هدي النَّبي اعتمادُه - على السَّيفِ إذ لا نصَّ فيه لمهتدِ
86.ولكن يكونُ الاعتمادُ على العَصى - أَو القوسِ ذا هديُ النَّبي محمدِ
87.وما ظَنَّهُ الجهال إِن اعتمادَه - على السَّيفِ فيما يزعمون لمقصِدِ
88.إشارة إظهارٍ لدينٍ أَتى به - فزعمٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ
89.ووضعُ المصلَّى في المساجِدِ بدعةٌ - وليس من الهدي القويمِ المسدَّدِ
90.وَتقديمهُ في الصفِّ حجر لروضةٍ - وغصبٌ لها عن داخِلٍ متعبِّدِ
91.ويُشبهُه وضعُ العَصاةِ وحكمُها - كَحُكْمِ المصلَّى في ابتداعِ التعبُّدِ
92.بلى مستحبُّ أَن يماطا وَيرفَعا - عن الداخلينَ الراكعينَ بمسجِدِ
93.لئن لمَ ْيَكُنْ هذا بنصٍّ مقرَّرٍ - وَلَا فعلِ أَصحابِ النبيِّ محمدِ
94.فخيرُ الأُمورِ السالفاتُ على الهدى - وشرُّ الأُمورِ المحدَثاتُ فبعِّدِ
95.وَلَيسَ صيامُ الغيمِ يومًا واجبٍ - ولا مستحبٍّ في الصحيح المؤيَّدِ
96.فَقَدْ جاء في هذا نصوصٌ صحيحةٌ - فخذ بنصوصِ المصطفى وتقيَّدِ
97.وإِيَّاكَ و الآراءَ لا تَقْبَلَنَّها - وقد صحَّ نصُّ عن نبيِّكَ أَحمدِ
98.و إِنْ أَوَّلُوا يومًا للفظِ اقدروا له - بأَن ضيِّقوا فاردُدْه بالنَّصِّ مهتدِ
99.وذلك في زاد المعادِ أَنِ اقدروا - ثلاثينَ يومًا كاملاتِ التَّعدُّدِ
100.فمن يستحب الصومَ في يومِ غيمنا - فذلك عاصٍ للرسولِ محمدِ
101.وماذا عَسى إِن قدروه لأَحمد - وَعَنْ تابعٍ أَو صاحبٍ لا تقلِّدِ
102.فليس لإنسانٍ من الناسِ حجةٌ - مع السَّيد المعصومِ أَفضلِ مرشدِ
103.وَقال أَبو العباسِ بل ذاكَ جائزٌ - وَعَن أَحمدٍ نصُّ الجوازِ فأَوردِ
104.إِن اعتاضَ عن حبٍّ شعيرٍ بسعرِه - ولا بأْسَ في هذا لدى كلِّ سيِّد
105.فيروى عن الحبرِ ابنِ عباسٍ أنَّه - يجوزُ وَلمَ يُعْرَفْ له من مفنِّّدِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)