فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 1482

السؤالإذا مسح الإنسان على خفيه ثم نزع أحدهما وأحدث يمسح على أحدهما ويغسل الرجل الأخرى وصلى على هذه الكيفية؛ لأن في رجله التي لم ينزعها حرق، وهو جاهل للحكم، فهل يعيد الصلوات التي صلاها؟ وماذا يفعل إذا لم يعرف عدد الصلوات التي صلاها بهذه الكيفية؟

الجوابإذا مسح على الخفين ثم نزع إحداهما بطل وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء من جديد، فإذا كان صلى الصلوات يعيدها بالترتيب، إذا كان ما يعرف يصلي على حسب ما يغلب على ظنه، فإذا كان يغلب على ظنه أنها عشر صلوات أو عشرين صلاة أو ثلاثين صلاة، يسردها في الضحى أو في الليل ويستريح إذا تعب، ولا يؤخرها ظهرًا مع ظهر، وعصرًا مع عصر لا، بل يسردها بالترتيب، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، إلا إذا كانت كثيرة مدة طويلة، هذا عليه التوبة ويستقيم فيما يأتي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الأعرابي الذي كان ينقر صلاته نقر الغراب أن يعيد الصلوات كثيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت