فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 1482

السؤالما حكم رؤية المرأة الرجل ورؤية الرجل المرأة بدون شهوة أو تعيين؟

الجوابإذا نظرت المرأة إلى الرجل نظرة عابرة، أو وهو يمشي فلا بأس، أما كون الرجل ينظر إلى المرأة فليس له أن ينظر، فإذا رأى شخصها لم يضر ذلك، خاصة إذا كانت متحجبة، أما أن ينظر إليها نظرة تأمل أو تنظر المرأة إلى الرجل نظرة تأمل فلا يجوز ذلك، لكن نظر العموم من المرأة لا بأس به، فقد كانت أم المؤمنين عائشة ترى الأحباش وهم يلعبون، كما كان النساء يصلين مع الرجال، فتنظر المرأة إلى شخص الرجل، فمثل هذا لا بأس به؛ لكونه ليس نظرة تأمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت