السؤالما حكم قضاء السنن الرواتب؟
الجوابمستحب في الوقت، إذا فاتت سنة الظهر القبلية تصليها بعد الظهر، إلى وقت العصر، وراتبة المغرب إلى بداية وقت العشاء، وراتبة العشاء إلى نصف الليل.
أما راتبة الفجر فيجوز له أن يصليها بعد الفجر مباشرة، ويجوز له أن يصليها بعد الشروق، فقد جاء ما يدل على هذا، (رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد الفجر، قال: فقال له: أتصلي أربعًا) ، فذكر أنه لم يصل السنة الراتبة فسكت، وجاء في سنن أبي داود جواز صلاتها بعد شروق الشمس.