فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1482

السؤالهل تقطع المرأة الصلاة إذا مرت بين يدي المصلين سواء في الحرم أو غيره؟

الجوابثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود) ، فإذا مر واحد من هذه الثلاثة: المرأة البالغ، والحمار، والكلب الأسود بين يديه قريبًا منه أي قبل ثلاثة أذرع، وليس له سترة، فإنه يستأنف الصلاة في أصح قولي العلماء، والجمهور تأولوا الحديث بأن المراد به قطع الصلاة، وأما صلاته لا تبطل والصواب: أنها تبطل إذا مر واحد من الثلاثة قريبًا منه أقل ثلاثة أذرع، فإن كان له سترة فلا يضره من مر من ورائه؛ فإن كان بينه وبينها جدار أو سترة أو شيء قائم فلا يضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت