فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1482

السؤالإذا كان الوضوء يشق على المرأة الكبيرة، فهل يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وهل يجوز لها التيمم؟

الجوابإذا كانت الصلاة تشق عليها فحكمها حكم المريض، فتجمع بين الصلاتين، ولكن لا تقصر، بل تصلي الظهر أربعًا والعصر أربعًا في وقت واحد، والمغرب ثلاثًا والعشاء أربعًا في وقت واحد كالمريض، أما التيمم فلا، بل يجب عليها أن تتوضأ، ويكون عندها من يساعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت