السؤالإذا تبرع الإنسان بالدم وأعطي على ذلك مالًا نقديًا أو مكافأة كساعة مثلًا، فهل يجوز له أخذها إن لم يكن قصده المال؟ وإن كان لا يجوز فهل يجوز له أن يأخذها ويتصدق بها؟
الجوابسبق الكلام أنه ينهى عن بيع الدم؛ فالدم ليس له ثمن، فلا يجوز أن يأخذ ثمنه، وإنما يتبرع للضرورة إذا كان هناك ضرورة ولا يأخذ عليه ثمن؛ لأن (النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم) فالدم لا يباع وليس له أن يأخذه، لكن إذا أخذه ولم يستطع رده ينفقه في المصالح العامة.