السؤالرجل يبيع سيارات بالتقسيط لأجل، ولكن لا يسدد المشتري في الوقت المحدد، بل يماطل، فهل تجب في هذا المال زكاة؟
الجوابلا تجب، فإذا كان الدين على مليء يدفع فإنه يزكيه الإنسان إذا حال عليه الحول، أما إذا كان الدين على فقير معسر ولا تدري هل يأتيك مالك منه أو لا يأتيك فهذا لا تزكيه إلا إذا قبضته.
وبعض أهل العلم يرى أنه إذا قبضته تستقبل به حولًا جديدًا.