فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 1482

حكم ترك صلاة الجماعة لمن كان حارسًا

السؤالأنا حارس لعمارة وقد أمرني كفيلي صاحب العمارة ألا أؤدي الصلاة في المسجد، فأنا أصلي في البيت مع سماع الأذان وقربي من المسجد، فهل علي شيء؟

الجوابإذا كان يخشى على هذا المكان من ضياع أو سرقة فأنت معذور، أما إذا كان لا يخشى، أو كان هناك من ينوب عنك في المكان، وكان المسجد قريبًا ولا يخشى فله أن يصلي في المسجد.

أما إذا كان يخشى عليه وأنه لو ذهب ربما يأتيه أحد ربما يأخذ بعض الأشياء، فهذا عذر لك، يجب عليه أن يصلي في المكان، ويكون من أعذار سقوط الجماعة الحارس الذي يحرس الأموال التي يخشى عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت