السؤالمات شخص وأوصى من تركته بالثلث، وهو عبارة عن عقار، وهذا العقار يدر أرباحًا سنوية؛ فهل لأحد الورثة وعنده جزء من ريع هذا العقار أن يتصدق للميت بصدقة جارية كمسجد مثلًا؟
الجوابليس له ذلك، وعليه أن يراجع المحكمة في هذا، وهي تفصل التركة وتوزع الإرث، والوصية تخرج على ما تراه المحكمة، ولا يتصرف أحد فيها إلا بعد مراجعة المحكمة.