فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1482

السؤالهل على المديون زكاة في ماله الذي استدانه، علمًا بأنه لا يملك هذا المال بعد حلول الحول عليه؟

الجوابإذا كان عنده مال فعليه أن يزكي، إما إذا لم يكن عنده، كأن كان له دين على شخص فالمدين إن كان معسرًا أو مماطلًا، فلا تجب على الدائن الزكاة إلا إن قضاه، وإن كان مليًا يدفع حين يطلبه، فيزكي على جميع المال ومنه الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت