الكتاب: فتاوى منوعة - المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي - مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية - http://www.islamweb.net - [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
الجوابلا بأس به، فيجوز خاتم الفضة في الخنصر أو البنصر، أما الذهب فلا؛ لأنه حرام، والمنهي عنه للرجل الذهب، أما الخاتم الحديد فقد جاء فيه: (التمس ولو خاتمًا من حديد) فهو جائز.