السؤالرجل طلق امرأته طلاقًا رجعيًا وتركها حتى انتهت عدتها، ثم عاد وتزوجها بعقد جديد، هل تحسب عليه الطلقة الماضية أم لا؟
الجوابإذا طلقها وخرجت من العدة يكون خاطبًا من الخطاب كغيره، يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر، وإذا تزوجها يبقى له طلقتان، فتحسب عليه الطلقة الأولى.