السؤالهل قراءة الإمام قراءة للمأموم؟
الجوابجاء في حديث: (من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة) ، وهو حديث ضعيف، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن قراءة الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية تكفي، وهناك قول آخر لأهل العلم: أن الفاتحة مستثناة، لما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فهذا يكون مستثنى من قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204] ، وفي الحديث: (وإذا قرأ فأنصتوا) ، ويستثنى من هذا سورة الفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .