السؤالهل يجوز صلاة عدة فروض بوضوء واحد إذا لم يحدث؟ وهل يكون لمن يفعل ذلك فضل حديث: (أرأيتم لو أن نهرًا باب أحدكم) الحديث؟
الجوابيجوز أن يصلي الإنسان صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست صلوات بوضوء واحد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فقال له عمر: (فعلت شيئًا لم تكن تفعله يا رسول الله؟! قال: عمدًا فعلته يا عمر) ، أي: لبيان جوازه، فلا بأس إذا بقي الإنسان على وضوء أن يصلي به عدة صلوات، وإذا جدد الوضوء فهذا أفضل، ولا سيما إذا حصل منه كسل أو نعاس، وإلا فلا حرج، وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن: (من توضأ على طهره كان له عشر حسنات) .