السؤالما حكم لبس ساعة مطلية بالذهب؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم بيعها؟ فإذا كان لا يجوز فماذا أصنع بها؟
الجوابلا يجوز أن يلبس الذكر الذهب ولا الفضة إلا خاتمًا من فضة فقط، فيجوز لباسه، وما عداه لا يجوز، لا مطلية ولا غيره، وله أن يبيعها فتكون للمرأة؛ إذ يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب.
ومثل المرأة في الجواز الكفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (لما أعطى عمر رضي الله عنه ثوبًا من حرير وقال: يا رسول الله! إنك منعت منه ثم أعطيتني! قال: لم أعطك لتلبسه، فأهداه لأخ له مشرك في مكة) ولأنهم لم يلتزموا بالشرع.