فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 1482

السؤالما حكم من رمى الجمرات في يوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلًا، فهل عليه شيء مع العلم أن ذلك لعذر؟

الجوابليس عليه شيء؛ لأن الصواب الذي أفتى به هيئة كبار العلماء أن الرمي يمتد من الظهر إلى طلوع الفجر، لكن عليه أن يرمي في اليوم الثاني عشر نهارًا إذا أحب أن يتعجل قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس في اليوم الثاني عشر فإن عليه أن يبيت ليلتها ويرمي في اليوم الثالث عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت