فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 1482

السؤالهل يجوز للبنت أن تعطي والدتها من الزكاة؛ خاصة أن والدتها فقيرة جدًا، مع العلم أنني لا أدري هل تنفق عليها أو لا تنفق؟

الجوابالزكاة لا تعطى للوالدين، ولا للأجداد، ولا للجدات، ولا تعطى للأبناء، ولا للبنات، ولا لأبنائهم، ولا لبناتهم، فلا تعطى للأصول ولا للفروع مطلقًا، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، بل يجب عليك أن تنفق عليهم من غير الزكاة إذا احتاجوا، ويجوز أن تعطي الزكاة للأخ وللأخت وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال إذا لم يكونوا عندك في البيت، ولم تنفق عليهم، وكانوا محتاجين فابدأ بهم، بل هم أولى من غيره؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة) ، وعلى هذا فهذه البنت التي تعطي لأمها من الزكاة لا تجزئها ولا يجوز لها ذلك، بل يجب عليها أن تنفق على والدتها إذا كانت محتاجة من غير الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت