فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 1482

السؤالشاب تقدم لخطبة امرأة، فهل يجوز له أن ينظر إليها؟

الجوابإذا تقدم لخطبتها فله أن ينظر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) ، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر إلى الوجه وإلى الرقبة، وإلى اليدين، وإلى الرجلين، ولا بأس بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت