السؤالشاب تقدم لخطبة امرأة، فهل يجوز له أن ينظر إليها؟
الجوابإذا تقدم لخطبتها فله أن ينظر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) ، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر إلى الوجه وإلى الرقبة، وإلى اليدين، وإلى الرجلين، ولا بأس بذلك.