فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 1482

حكم من نذر اعتكافًا لمدة معينة ثم أراد أن يزيد عليها

السؤالرجل نوى أن يعتكف سبعة أيام، ثم بعدها نوى الاستمرار، فهل يقطع اعتكافه ويستأنف الاعتكاف بنية أخرى، أي: هل يبقى على النية الأولى أم لا؟

الجوابإذا نذر أن يعتكف سبعة أيام فعليه أن يعتكف سبعة أيام ثم يقطع الاعتكاف، فيفصل الواجب من غير الواجب، فيخرج من معتكفه بعد سبعة أيام، وبعد ذلك إن أحب أن يعتكف فلا بأس، وهذا فيه إتعاب له، فينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الدين يسر) فما دام أنه نذر أن يعتكف سبعة أيام فإنه يجب أن يخرج بعدها ويستريح، وإن أحب بعد الاستراحة أن يعتكف اعتكافًا مستحبًا فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت