فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1482

السؤالما حكم من يجامع زوجته في رمضان قبل أذان الفجر في رمضان وأذن المؤذن ولم ينزع الزوج إلا عند وصوله إلى قول: أشهد أن لا إله إلا الله؟

الجوابإذا تحقق من طلوع الصبح عليه الكفارة، وعليه القضاء والتوبة.

أما إذا كان يغلب على ظنه أن المؤذن ليس متقدمًا، فليس عليه كفارة، وعلى زوجته كذلك الكفارة إذا كانت مطاوعة.

والكفارة مغلظة، وهي كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن عجز أو لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت