السؤالما حكم ما يسمى بالجمعية، وهي عبارة عن عدة أشخاص يدفعون مبلغًا من المال وكل شخص منهم يأخذه شهريًا، وهل هي من باب القرض الذي يجر نفعًا؟
الجوابلا، فهذا لا بأس به، ويسمى تعاونًا، فقد يكون الإنسان محتاجًا إلى أن يستلم عشرة أو عشرين، ثم كل واحد يستلم رواتب الجميع مرة، ثم الثاني في الشهر الثاني، وهكذا، فليس في هذا شيء ما دام على هذه الصورة وبهذه المثابة.