السؤالهناك رجل منحته الدولة قطعة أرض وهو عارضها للبيع، فهل عليها زكاة المال؟ وهل يكون عليه سنة واحدة أم أكثر؟
الجوابإذا منح أرض وملكها وأخذ فيها صكًا ثم عرضها للبيع، ومضى عليها سنة من حين ملكها وأخذ الصك يزكيها عند تمام الحول، ويسأل أهل الخبرة عن قيمتها ويخرج زكاتها، أما قبل ذلك فلا، إذا كان موعودًا بمنحة ولم تأت ولم يستلمها فليس فيها شيء حتى يملكها ويخرج صك ملكها، ثم إذا عرضها للبيع ومضى عليها سنة فإنها تقوم عند تمام الحول وتخرج الزكاة.