السؤالإذا احتال البائع على المشتري في بضاعة وباعها بثمن أعلى من سعرها ولم يستطع المشتري استرجاع القيمة، فهل يجوز له استعمال الحيلة في استرجاع ماله من البائع؟
الجوابلا، وإذا كان مغبونًا غبنًا فاحشًا كأن غبن بأكثر من الثلث فله المطالبة بحقه، وأما إذا كان أقل من الثلث فليس له المطالبة.