السؤالرجل عليه دين، هل يلزمه إخراج زكاة حلي زوجته، أم تسقط عنه؟
الجوابحلي الزوجة يكون على الزوجة، وزكاة الحلي فيها خلاف بين أهل العلم، والمرأة أعلم بنفسها، إذا أفتيت بأنه ليس فيها زكاة فلا زكاة، وإن أفتاها مفتٍ بأن عليها الزكاة ووثقت بنفسها فعليها الزكاة، فتجب عليها هي، ولا يجب على الرجل إذا كان فقيرًا، ولا يلزمه، ويبيع منه إذا أخرج شيئًا للزكاة.