السؤالوكل شخص شخصًا آخر بالحج عن شخص قريب له وأعطاه مبلغًا عن الحج، وهذا الموكل لم يحج في هذه السنة وبقي معه المبلغ، والشخص الآخر يعتقد أنه حج عن قريبه، فهل يحج عنه في السنة التي تليها، علمًا أنه منعه الحج في تلك السنة شيء قاهر لا يستطيع تأجيله؟
الجوابلا يجوز له ذلك، بل الواجب عليه أن يبلغه في الوقت الذي ما استطاع فيه، حتى يلي عنه غيره، وعليه أن يتفق مع وكيله مرة أخرى.