فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 1482

السؤالإذا لم يجد المتمتع هديًا ولم يصم ثلاثة أيام في الحج فهل يصومها مع السبعة بعد الحج، أم يجب عليه كفارة؟

الجوابيصومها مع السبعة، وإذا كان مفرطًا فعليه التوبة والاستغفار، وبعض العلماء يرى أنه يكون في ذمته دم على التأخير ثلاثة أيام، وعلى القول الأول لا يلزمه الصيام في أيام الحج، بل له الصيام في أي وقت، ولا يلزم مكانًا معلومًا، بل يصح في بلده أو في أي مكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت